فصل: باب صلاة العيدين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


باب صلاة العيدين

8031 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن الأعياد المشروعة في الإسلام‏؟‏ وحكم الاحتفال بما سواها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأعياد ثلاثة‏:‏

الفطر‏:‏ ومناسبته اختتام صيام رمضان‏.‏

الأضحى‏:‏ ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة‏.‏

الجمعة‏:‏ وهو عيد الأسبوع، ومناسبته اختتام الأسبوع‏.‏

ولا يحتفل بما سواها فلا يحتفل بذكرى غزوة بدر، ولا غيرها من الغزوات العظيمة سواء كانت هذه الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعده‏.‏

* * *

9031 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب الله‏؟‏ وهل ذلك من اتخاذ الأعياد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس بذلك، ولا تدخل في اتخاذها عيداً؛ لأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم، ولأن لها مناسبة حاضرة‏.‏

* * *

0131 وسئل فضيلته‏:‏ ما رأي سماحتكم في الأعياد التي تقام الان، لعيد الميلاد، والعيد الوطني، وغير ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أماعيد الميلاد فإن كان المراد ميلاد عيسى بن مريم، عليه الصلاة والسلام، الذي يتخذه النصارى عبادة فإن إقامته للمسلم حرام بلا شك‏.‏ وهو من أعظم المحرمات، لأنه تعظيم لشعائر الكفر، والإنسان إذا أقامه فهو على خطر‏.‏

وأما إذا كان المراد ميلاد كل شخص بنفسه، فهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة، وكذلك إقامة أعياد المناسبات غير المناسبات الشرعية، والمناسبات الشرعية للأعياد هي‏:‏ فطر رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة‏.‏

* * *

1131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، ويوم عاشوراء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر، أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل‏)‏ يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد، فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي‏.‏

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة‏)‏ ‏.‏ فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد‏.‏

وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال‏:‏ ‏(‏يكفر السنة الماضية‏)‏، يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً، فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم إلا صيامه، مع أنه عليه الصلاة والسلام، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده‏.‏

* * *

2131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين‏:‏

الأول‏:‏ أن أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى لم يتخذ تقرباً إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل‏.‏

الثاني‏:‏ أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب، وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفاً من قبل لكثير من الناس ثم انتهى أمره‏.‏

* * *

3131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلاً في الشرع، وإذا اتخذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد فإنها تلتحق بالبدعة؛ لأن كل شيء يتعبد به الإنسان لله عز وجل وهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من البدع‏.‏

لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها‏.‏ ويجب أن ينظر في هذا الأمر، وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ‏؟‏

* * *

4131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤوها من غير المسلمين أيضاً، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع ‏(‏يوم الجمعة‏)‏ وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)‏، أي مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏.‏ وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرور، وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، والذي ينبغي للمسلم أيضاً أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعاً لا تابعاً، وحتى يكون أسوة لا متأسياً، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏‏.‏ والأم أحق من أن يحتفى بها يوماً واحداً في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان‏.‏

* * *

5131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى، وقد يسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى‏.‏

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده، أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة، وهي للبدعة أقرب من الإباحة‏.‏

* * *

6131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم أعياد الميلاد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيداً تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة‏.‏

وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحى، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال‏:‏ ‏(‏كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى‏)‏ ولأن هذا يفتح باباً إلى البدع مثل أن يقول قائل‏:‏ إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وكل ما فتح باباً للممنوع كان ممنوعاً‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

7131 سئل فضيلة الشيخ‏:‏ رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها، فما توجيه فضيلتكم له في ذلك هل يفعل أم لا‏؟‏ ولماذا‏؟‏ وما حكم تهنئته بذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أرى أن لا يفعل؛ لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيداً، كلما حال الحول أقام احتفالاً، ولم يجعل الله لهذه الأمة عيداً يحتفل فيه إلا الفطر، والأضحى، والجمعة عيد الأسبوع، ولها خصائصها، لكن العيدان الأضحى والفطر يجوز فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما، فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيداً سواها، ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة، أن يشكر الله تعالى ويحمده عليها، بل هذا من الأمور المطلوبة، أما تخاذ احتفال، أو عيد، أو عزائم فلا‏.‏

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏.‏

فقد انتشر في الاونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب خاصة بين الطالبات وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاء ويتبادلن الزهور الحمراء، نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم ويرعاكم‏؟‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏

الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه‏:‏

الأول‏:‏ أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة‏.‏

الثاني‏:‏ أنه يدعو إلى العشق والغرام‏.‏

الثالث‏:‏ أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم‏.‏

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل، أو المشارب، أو الملابس، أو التهادي، أو غير ذلك‏.‏

وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق‏.‏ أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في/0241ه‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى

نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعياً لإلقاء محاضرة دينية، أو حلقة علم، بدعة منهيًّا عنها، باعتبار طلب العلم عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحدد موعداً لهذه العبادة‏.‏ وتبعاً لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الأخوة على الالتقاء في المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل، هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على ذلك‏؟‏ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏

إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة، أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو مباح، كما يقرر يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة الفقه، أو التفسير أو نحو ذلك‏.‏

ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن المصلحة أن يعين يوم لذلك حتى لا يضطرب الناس‏.‏ وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ‏.‏

لكن لو خص يوماً معيناً لطلب العلم باعتبار أنه مخصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة‏.‏

وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحياناً وبغير قصد كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/5/5141ه‏.‏

8131 وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ شاع في بعض البلاد الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من كل عام، باعتباره أول أيام العام الهجري، ويجعله بعضهم إجازة له عن العمل، فلا يحضر إلى عمله، كما يتبادلون فيه الهدايا المكلفة مادياً، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا‏:‏ مسألة الإعياد هذه مرجعها إلى أعراف الناس، فلا بأس باستحداث أعياد لهم للتهاني وتبادل الهدايا، ولاسيما في الوقت الحاضر حيث انشغل الناس بأعمالهم وتفرقوا، فهذا من البدع الحسنة، هذا قولهم، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله‏؟‏ نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تخصيص الأيام، أو الشهور، أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع وليس إلى العادة، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال‏:‏ ‏(‏ما هذان اليومان‏)‏‏؟‏ قالوا‏:‏ كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما‏:‏ يوم الأضحى، ويوم الفطر‏)‏ ‏.‏ ولو أن الأعياد في الإسلام كانت تابعة للعادات لأحدث الناس لكل حدث عيداً ولم يكن للأعياد الشرعية كبير فائدة‏.‏

ثم إنه يخشى أن هؤلاء اتخذوا رأس السنة أو أولها عيداً متابعة للنصارى ومضاهاة لهم حيث يتخذون عيداً عند رأس السنة الميلادية فيكون في اتخاذ شهر المحرم عيداً محذور آخر‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 42/1/8141ه‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

بالنيابة عن أخواني في شركة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ أتوجه إليك حفظك الله بسؤالي التالي‏:‏

‏(‏انتشرت بين الموظفين عادة أنه إذا استقال أحد زملائهم من أخوانهم المسلمين من العمل بالشركة جمعوا له مبلغاً من المال وأقاموا له حفلة تسمى ‏(‏حفلة توديع‏)‏ وبعد ذلك تطور الأمر وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغير المسلم ‏(‏الكافر‏)‏ الذي لم يسجد لله، ولم يقر بوجوده سبحانه، فمثلاً إذا أراد أن يغادر بدء بعض إخواننا بالطلب من الموظفين أن يجمعوا لهذا المغادر مبلغاً من المال حتى تقام له ‏(‏حفلة وداع‏)‏ وعادة يكون هذا المبلغ ما بين خمسين ريالاً إلى مئة ريال، لذا نرجو من سماحتكم حفظكم الله أن توضحوا لنا هذه المسألة وكذلك حكم من يعزى في هؤلاء الكفار إذا توفي أحدهم، وما حكم من يحضر أعيادهم ويشاركهم أفراحهم، حفظك الله ورعاك وجعلكم من العلماء العاملين المخلصين‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته‏.‏

هذا الكتاب تضمن مسائل‏:‏

الأولى‏:‏ إقامة حفلة توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب الإكرام، أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام على المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه‏)‏ ‏.‏ والإنسان المؤمن حقًّا لا يمكن أن يكرم أحداً من أعداء الله تعالى، والكفار أعداء لله بنص القرآن، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ عَدُوًّا لّلَّهِ وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَفِرِينَ لِّلْكَفِرِينَ ‏}‏‏.‏

المسألة الثانية‏:‏ تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب، أو صديق، وفي هذا خلاف بين العلماء‏:‏

فمن العلماء من قال‏:‏ إن تعزيتهم حرام‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها جائزة‏.‏

ومنهم من فصَّل في ذلك فقال‏:‏ إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز، وإلا كان حراماً‏.‏

والراجح‏:‏ أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة‏.‏

المسألة الثالثة‏:‏ حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم فإن كانت أعياد دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب، قال ابن القيم رحمه الله‏:‏ ‏(‏لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم‏)‏ ‏.‏ والله الموفق‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في /0141ه‏.‏

* * *

9131 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد‏؟‏ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الان من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام‏.‏

لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة‏.‏

وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك‏:‏

فمنهم من قال‏:‏ إن العيد له خطبتان يجلس بينهما‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه‏.‏

* * *

0231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل‏:‏

والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع

* * *

1231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد سوى ما هو معروف، من الذكر، والتكبير الثابت بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏‏.‏ وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد، لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث‏.‏

* * *

2231 وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم التهنئة بالعيد‏؟‏ وهل لها صيغة ميعنة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً‏.‏

* * *

3231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا كنت أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا طاف الإنسان طواف الوداع، وأقيمت صلاة العيد فليصل ولا حرج‏.‏

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف‏.‏

* * *

4231 وسئل فضيلته رحمه الله تعالى ‏:‏ أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى مصلى العيد فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول‏:‏ إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء‏.‏

* * *

5231 سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها ‏(‏لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد‏)‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة‏.‏

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن‏.‏ وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد‏.‏

وأما قول عائشة رضي الله عنها فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط‏.‏

* * *

6231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله‏؟‏ وهل هناك فرق بين المجاهد والمرابط‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المجاهد من يقاتل العدو‏.‏ والمرابط هو الذي يكون على الثغور يحميها من العدو بدون قتال، هذا هو الفرق بينهما‏.‏

وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرى المسكونة والمدن لا تكون في هذه الأماكن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزو ويمكث المدة الطويلة ولا يقيم الجمع كما في غزوة تبوك وغيرها‏.‏

* * *

7231 سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية، أو فرض عين‏؟‏ وإذا فاتت فهل تقضى‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء‏:‏

فمنهم من قال‏:‏ إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبره عن الصلوات الخمس قال‏:‏ هل علي غيرها‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا، إلا أن تطوع‏)‏ ‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض كفاية، وقال‏:‏ إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد‏.‏

وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها فرض عين‏.‏

وإذا فاتت لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً‏.‏

* * *

8231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم صلاة العيد‏؟‏ وهل تقضى إذا فاتت‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها‏.‏

وإذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة، فإنها إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة، وإنما يصلي ظهراً، وذلك لأن هذا الوقت إماجمعة وإما ظهراً، فإذا فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر، أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدركه فلا تصل‏.‏

* * *

9231 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم صلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏.‏

ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب قضائها، ولا يصل بدلها شيئاً؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب أن يصلي الإنسان بدلها ظهراً، لأن الوقت وقت ظهر، أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى، ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضاً، وائتلافهم وتحابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين، فكيف وقد دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده‏؟‏‏!‏ لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن محل الرجال، وأن يكن في طرف المسجد البعيد عن الرجال، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات أو متبرجات، ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج إليها سألنه قلن‏:‏ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال‏:‏ ‏(‏لتلبسها أختها من جلبابها‏)‏، والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة لا يكون لهاجلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع، بل قال‏:‏ ‏(‏لتلبسها أختها من جلبابها‏)‏، وينبغي للإمام أعني إمام صلاة العيد إذا خطب الرجال أن يخص النساء بخطبة إذا كن لا يسمعن خطبة الرجال، أما إذا كن يسمعن خطبة الرجال فإنها كافية، ولكن من الأولى أن يذيل الخطبة بأحكام خاصة بالنساء يعظهن ويذكرهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الرجال في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن‏.‏

* * *

0331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن أحكام العيد والسنن التي فيه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جعل الله في العيد أحكاماً متعددة، منها‏:‏

أولاً‏:‏ استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير‏:‏ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد‏.‏ أو يكبر ثلاثاً فيقول‏:‏ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد‏.‏ وكل ذلك جائز‏.‏

وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك‏.‏

ثانياً‏:‏ يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثالثاً‏:‏ يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وليخرجن تَفِلات‏)‏ أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة‏.‏

رابعاً‏:‏ استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً‏.‏

خامساً‏:‏ صلاة العيد‏.‏ وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال‏:‏ هي سنة‏.‏ ومنهم من قال‏:‏ فرض كفاية‏.‏ وبعضهم قال‏:‏ فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه‏.‏

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهر، لكن لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت‏.‏

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب، تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام‏.‏

ويقرأ ا لإمام في الركعة الأولى ‏{‏سبح اسم ربك الأعلى‏}‏ وفي الثانية ‏{‏هل أتاك حديث الغاشية‏}‏ أو يقرأ سورة ‏(‏ق‏)‏ في الأولى، وسورة القمر في الثانية،وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

سادساً‏:‏ إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً‏.‏

سابعاً‏:‏ ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما‏.‏

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ ‏.‏ وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد‏.‏

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا‏:‏ ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها‏.‏

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه‏.‏

ثامناً‏:‏ من أحكام يوم العيد عيد الفطر أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري‏:‏ ‏(‏وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين‏)‏، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏)‏، فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور‏.‏

تاسعاً‏:‏ يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم‏.‏ وهذه منكرات بعضها فوق بعض‏.‏

ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الاباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم‏:‏ ‏{‏وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ‏}‏‏.‏

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا‏.‏

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة عند مسلم‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة‏)‏ ‏.‏

ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الاخرة، فكلما ابتعدنا عن الاخرة ذهبنا إلى المقابر، لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه‏.‏

وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة أمور منها الزمن، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها‏.‏

عاشراً‏:‏ ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه، وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به، ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت، وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين، فذلك أسلم‏.‏

الحادي عشر‏:‏ ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة‏:‏ ‏(‏أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع‏)‏ ‏.‏

فإن قيل‏:‏ ما الحكمة من مخالفة الطريق‏؟‏

فالجواب‏:‏ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيناً ‏}‏، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها‏:‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة‏؟‏ قالت رضي الله عنها ‏:‏ ‏(‏كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏، فهذه هي الحكمة‏.‏

وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين‏.‏

وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ للتصدق على فقراء الطريق الثاني‏.‏ والله أعلم‏.‏

* * *

1331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم وصفة صلاة العيد‏؟‏ وما هي شروطها ووقتها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب عليها، حتى أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع‏.‏ فإذا فاتت لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، لكن الجمعة لما كانت في وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر‏.‏ وأما صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، وليس لها بدل يصلى عنها‏.‏

وأما المشروع فيها‏:‏ فكيفيتها يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها‏:‏ إما ‏(‏سبح‏)‏ وإما ‏(‏ق‏)‏ في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى ‏(‏سبح‏)‏ قرأ في الثانية ‏(‏الغاشية‏)‏ وإن قرأ في الأولى ‏(‏ق‏)‏ قرأ في الثانية ‏(‏اقتربت الساعة وانشق القمر‏)‏ ‏.‏

* * *

2331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد، أفتونا مأجورين‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة؛ لأن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ‏}‏ وإذا لم تقل بالتعدد لزم من هذا حرمان بعض الناس لصلاة الجمعة وصلاة العيد‏.‏

ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد ويكون مجيء الناس من الطرف إلى الطرف الثاني شاقًّا، أما إذا لم يكن حاجة للتعدد فإنها لا تقام إلا في موضع واحد‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

21/9/7931ه

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

كتابكم الكريم المؤرخ 72 من الشهر الماضي وصلني قبل أمس أي يوم الأربعاء 01 من الشهر الحالي، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، ونسأل أن يديم علينا وعليكم نعمته، ويرزقنا شكرها‏.‏

كما سرنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها في‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، تهتم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، والحكمة في الدعوة إليه‏.‏

وقد فهمت مشكلتكم في شأن صلاة العيد حيث لا يوجد لها مكان إلا ما حجز من صالات الجامعة في يوم معين قد لا يوافق يوم العيد إذا كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، ومن جهة أخرى إبلاغ الناس عن موعد صلاة العيد ومكانها‏.‏

وفهمت أيضاً ما أفتى به أحد أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني وما علل به ذلك‏.‏

والجواب على ذلك‏:‏ أن صلاة العيد صلاة أمر بها الشارع، وحدد لها وقتاً معيناً هو أول يوم من شوال فلا يجوز أن يتعدى فيها ما حدده الشارع وتنقل إلى اليوم الثاني، كما لا يجوز نقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت، فكلتا الصلاتين صلاة عيد في يوم عيد‏.‏

فأما مشكلة المكان بالنسبة لكم‏:‏ فتزول إذا حجزتم المكان يومين‏:‏ يوم الثلاثين، والحادي والثلاثين، فإن كان الشهر ثلاثين فإن الحجز على حسابكم في اليوم الأول، وأظن أن الأمر يسير، وإن كان الشهر تسعة وعشرين صليتم العيد في اليوم الأول، وجعلتم اليوم الثاني وقت اجتماع عادي وتداول لأموركم، أو ألغيتم حجزه‏.‏

وأما مشكلة إبلاغ الناس‏:‏ فتزول إذا أعلنتم في الصحف المحلية بأنه متى ثبت دخول شوال فإن صلاة العيد ستقام في نفس اليوم، في المكان الفلاني‏.‏

فإذا لم يمكن زوال المشكلتين بما ذكرنا فثم شيء ثالث هو أن يقال‏:‏ يحجز المكان في اليوم الحادي والثلاثين باعتبار أن شهر رمضان ثلاثون يوماً، ويقال‏:‏ إن كان رمضان ثلاثين فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل طائفة تجتمع في المكان الذي تستطيعه وتصلي صلاة العيد، ويكون الاجتماع العام في الحادي والثلاثين لإظهار السرور وإلقاء الخطب، وتداول الأمور والتعارف والتآلف بدون صلاة‏.‏

وبهذا يحصل المقصود من أداء صلاة العيد في الوقت الذي حدده من شرعها، ويحصل اجتماع المسلمين في أيام العيد وتعارفهم وتآلفهم، وتداول أمورهم فنحصل على الحسنيين بدون تعد لحدود الله تعالى‏.‏

وأما ما أفتى به بعض أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني فلا وجه له‏.‏

وأما ما احتج به من أن الخبر يتأخر وصوله في بعض القرى إلى قرب الزوال بحيث لا تمكن إقامة الصلاة قبله، فهذا ينظر فيه ويجعل لكل بلد حكمه، فما وصل إليه الخبر في وقت تمكن فيه المسلمون إقامة الصلاة فيه أقيمت، سواء كان مدينة، أم قرية، وسواء حضر من بقربه من القرى أم لم يحضر، وما لم يصل إليه الخبر إلا بعد الزوال أو قبله بوقت لا تمكن فيه إقامة الصلاة أجلت فيه الصلاة لليوم الثاني‏.‏

والخلاصة‏:‏ أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم العيد إلا إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو قبله بزمن لا تمكن فيه إقامة الصلاة، وأن مشكلتكم تزول بحجز مكان للصلاة يومين فإن كان شهر رمضان ثلاثين صليت صلاة العيد في ثاني اليومين، وفات عليكم اليوم الأول، وإن كان رمضان تسعة وعشرين صليت صلاة العيد في أول اليومين، وألغيتم حجز اليوم الثاني، أو جعلتموه يوم اجتماع لتداول أموركم‏.‏ فإن لم يمكن ذلك حجزتم المكان في اليوم الحادي والثلاثين وأعلنتم بأنه إن كان رمضان ثلاثين يوماً فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل أهل بلد يصلون العيد في بلدهم بقدر المستطاع يوم العيد، والاجتماع في الحادي والثلاثين للتعارف والتآلف، وإظهار السرور وتداول الأمور‏.‏

هذا ما نراه في هذه المسألة والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم‏.‏

وهذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا زملاءكم، والله يحفظكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

* * *

3331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن وقت صلاة العيد‏؟‏ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت‏.‏

* * *

4331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، ويخرجون إلى الصلاة من الغد‏.‏

أما في عيد الضحى، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد، لأن الأضحية تابعة للصلاة، والمشهور من المذهب أنهم يضحون إذا فاتت بالزوال، والأول أحوط‏.‏

* * *

5331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر؛ لأن السنة إقامة العيد في الصحراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في الصحراء‏(‏1‏)‏، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلف الناس الخروج إليه؛ ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها‏.‏

* * *

6331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم صلاة العيد في المسجد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده ‏(‏خير من ألف صلاة‏)‏ ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه، وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة، وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام، وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد‏.‏

* * *

7331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم أفضل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن بمكة جرت العادة من قديم الزمان أنهم يصلون في المسجد الحرام، وكذلك المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي منذ أزمنة طويلة، لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلى أفضل، كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء‏.‏

* * *

8331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا كان هناك ضعفة من الناس داخل المدينة، فكيف تتم صلاة العيد لهم‏؟‏ ومتى يحل ذبح الأضحية‏؟‏ هل بعد صلاتهم أو بعد انتهاء صلاة الإمام الذي يصلي في مصلى العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يقول أهل العلم‏:‏ إنه إذا كان في البلد ضعفة، لا يستطيعون الخروج لمصلى العيد، فإنه يقام لهم صلاة عيد في البلد لأجل العذر، وحينئذ يتعلق ذبح الأضحية بأسبق الصلاتين، فإن سبقت صلاة العيد في المصلى جازت الأضحية، وإن سبقت صلاة العيد في البلد للضعفة جازت الأضحية‏.‏

ولو قال قائل‏:‏ إن هذا يتعلق بصلاة الإنسان نفسه، فمن صلى مع أهل البلد في المصلى تعلق الحكم بصلاته في المصلى؛ ومن صلى مع الضعفة تعلق الحكم بصلاته مع الضعفة، أقول لو قال قائل بذلك لكان له وجه‏.‏

* * *

9331 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما السنة في صلاة العيد هل تُصلى في المسجد أو في الصحراء‏؟‏ فإذا كان الجواب أن السنة أن تفعل في الصحراء فإن البلد لايزال يكبر، فكلما جعل للعيد مصلى أحاطته الأبنية من كل جانب، فلم يصدق عليه أنه في الصحراء، أفيدونا مأجورين‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كَبُر البلد، فإنه ينبغي أن ينقل المصلى إلى الصحراء، وإذا لم ينقل فلا حرج، لأن كونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب‏.‏

* * *

0431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر، أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة لصلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان لا يمكن الرجوع، نقول‏:‏ لا تخرج من البيت حتى تأكل، لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد‏.‏

* * *

1431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وتراً، هل هناك حد للوتر أو يشمل ‏(‏ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة‏.‏‏.‏ وهكذا‏)‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله ثلاث، لأنها أقل الجمع، والله أعلم‏.‏

* * *

2431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية‏؟‏ وهل عليه دليل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ‏}‏‏.‏ والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية‏.‏

وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك‏.‏

* * *

3431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى، فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة‏.‏

وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيابه، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج‏.‏

* * *

4431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب‏.‏

* * *

5431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم حمل السلاح في صلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل وإلا فلا‏.‏

* * *

6431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عندنا في بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير، فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له، ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالموسيقى فما حكم ذلك‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الضرب بالطبول لا يجوز، وإنما الضرب بالدف قد يرخص فيه، لكن ليس في وقت العبادة، ومكان العبادة‏.‏

* * *

7431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف‏.‏

* * *

8431 سئل فضيلة الشيخ‏:‏ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين‏.‏

* * *

9431 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكمة بالنسبة لنا‏:‏

أولاً‏:‏ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة‏.‏

ثانياً‏:‏ من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد‏.‏

ثالثاً‏:‏ ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم‏.‏

رابعاً‏:‏ قالوا‏:‏ ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة‏.‏

* * *

0531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل لصلاة العيد أذان وإقامة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا‏:‏ إنه ينادى لها ‏(‏الصلاة جامعة‏)‏، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف‏.‏ ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، ‏(‏الصلاة جامعة‏)‏ وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة‏.‏

* * *

1531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن عدد التكبيرات في العيدين‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف‏.‏

* * *

2531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة‏.‏

* * *

3531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن كيفية صلاة العيدين‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة ‏(‏ق‏)‏ في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة ‏(‏اقتربت الساعة وانشق القمر‏)‏ فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية ب‏(‏هل أتاك حديث الغاشية‏)‏ ‏.‏

واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين، ويفترقان في سورتين، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما‏:‏ سبح، والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين ‏(‏ق‏)‏ و‏(‏اقتربت‏)‏، وفي الجمعة ‏(‏الجمعة‏)‏ و‏(‏المنافقون‏)‏ وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

* * *

4531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد‏؟‏ وماذا يقال بينها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع‏؟‏ والمشهور من مذهب الحنابلة كما تقدم أنها ترفع‏.‏

وأما ما يقال بين التكبيرات‏:‏ فمن العلماء من يقول‏:‏ لا ذكر بينها‏.‏

ومنهم من يقول‏:‏ إنه يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والأمر في ذلك واسع ولله الحمد‏.‏

* * *

5531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ متى يستفتح في صلاة العيد‏؟‏ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس‏.‏

* * *

6531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين‏؟‏ وما حكم هذه التكبيرات‏؟‏ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب‏.‏

وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة‏.‏

وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة‏.‏

* * *

7531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعلم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا‏:‏ يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول‏:‏ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد؛ لأنك إذا قلت‏:‏ الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه قلت‏:‏ اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة‏.‏

ومن العلماء من قال‏:‏ لا ذكر بينها‏.‏ والأمر في ذلك واسع والحمد لله‏.‏

* * *

8531 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أما الجنازة‏:‏ فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول‏:‏ لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت‏.‏ وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله‏:‏ أن هذا من أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله‏:‏ ‏(‏إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع‏)‏ فقال‏:‏ إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع‏.‏

والثابت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر‏:‏ ‏(‏وكان لا يفعل ذلك في السجود‏)‏، وابن عمر من أشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات‏.‏ وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم ‏(‏أن المثبت مقدم على النافي‏)‏ ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي‏:‏ إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض الاخر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا‏.‏

أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الان سنة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يرفع يديه في كل تكبيرة‏.‏

* * *